فصل: الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مُخْتَلَفٌ فِيهِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.النّظر الثَّانِي: فِيمَا يقطع الْخِيَار:

وَفِي الْجَوَاهِرِ وَالصَّادِرُ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ هُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

.الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا:

بِالنَّصِّ عَلَى الْأَخْذِ أَوِ التَّرْكِ أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِمَا مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ كَإِمْسَاكِهِ عَنِ الْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ الدَّالَّيْنِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ حَتَّى تَنْقَضِيَ مُدَّةُ الْخِيَارِ فَإِنَّهُ يَقْضِي بِذَلِكَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي الْإِمْضَاءِ إِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ بِيَدِهِ وَلَمْ يَرُدَّهَا وَعَلَى الْبَائِعِ إِنْ كَانَتْ بِيَدِهِ وَلَمْ يَدْفَعْهَا لِأَنَّهُ ظَاهِرُ الْحَالِ وَأَنَّ تَرْكَ الْمُشْتَرِي لَهَا فِي يَدِ الْبَائِعِ فَسْخٌ وَأَنَّ الْفِعْلَ وَإِنْ دَلَّ فِي الْعَادَةِ عَلَى الْإِمْضَاءِ وَالرَّدِّ عُمِلَ بِمُقْتَضَاهُ وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا أُلْغِيَ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْخِيَارِ.

.الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا لَا دَلَالَةَ لَهُ:

فَلَا يُعَدُّ رِضًا اتِّفَاقًا كَاخْتِيَارِ الْأَعْمَالِ وَشِبْهِهِ.

.الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مُخْتَلَفٌ فِيهِ:

كَالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيله إِن شَاءَ الله تَعَالَى والإعتناد فِي هَذَا الْفَسْخِ عَلَى الْقَرَائِنِ قَالَ سَحْنُونٌ وَكُلُّ مَا يُعَدُّ قَبُولًا مِنَ الْمُشْتَرِي يُعَدُّ فَسْخًا مِنَ الْبَائِعِ قَالَ اللَّخْمِيُّ لَا يَجُوزُ لَكَ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْغَلَّاتِ لِلْبَائِعِ فَإِذَا أَجَّرَ أَوْ سَلَمَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَهَذَا يَخْتَلِفُ فَإِنَّ طُولَ الْمُدَّةِ فِي الْإِجَارَةِ يَقْتَضِي الْفَسْخَ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ بِيَدِ الْبَائِعِ وَالْخِيَارُ لَهُ فَيَحْتَاجُ بَعْدَ أَمْرِ الْخِيَارِ إِلَى الْإِشْهَادِ إِنْ أَرَادَ إِمْضَاءَ الْبَيْعِ وَلَا يَحْتَاجُ إِنْ أَرَادَ الْفَسْخَ أَوْ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَأَرَادَ الْفَسْخَ احْتَاجَ الْإِشْهَادَ وَإِلَّا فَلَا وَوَافَقَهُ ابْنُ يُونُسَ وَهُوَ خِلَافُ إِطْلَاقِ صَاحِبِ الْجَوَاهِرِ أَنَّ مُضِيَّ الْأَجَلِ كَافٍ مُطْلَقًا وَفِي الْكِتَابِ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُ الْخِيَارِ وَأَرَادَ الرَّدَّ وَالسِّلْعَةُ فِي يَدَيْهِ أَوِ الْأَخْذَ وَهِيَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِنْ بَعُدَتْ أَيَّامُ الْخِيَارِ وَلَهُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ أَيَّامِ الْخِيَارِ أَوْ مِنَ الْغَدِ لِأَنَّ الْفِكْرَةَ فِي الرَّأْيِ قَدْ تَتَأَخَّرُ وَلَوْ بِشَرْطِ إِنْ لَمْ يَأْتِ الْمُبْتَاعُ بِالْمَبِيعِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ آخِرَ أَيَّامِ الْخِيَارِ لَزِمَ الْبَيْعُ امْتَنَعَ لِأَنَّهُ قَدْ يَعُوقُهُ مَرَضٌ أَوْ سُلْطَانٌ فَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ رِضًا قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْن الْقَاسِم وبفسخ وَإِنْ فَاتَ الْأَجَلُ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْبَيْعُ وَقِيلَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلِ مَالِكٍ فِيمَنْ شَرَطَ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ إِلَى أَجَلِ كَذَا فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا وَلِأَنَّهُ يُفْسَخُ وَإِنْ سَقَطَ الشَّرْطُ عَلَى الْخِلَافِ وَقِيلَ الْفَرْقُ أَن البيع هَا هُنَا لم يتم وَهُنَاكَ فَسَقَطَ الشَّرْطُ قَالَ وَالصَّوَابُ عَدَمُ الْفَرْقِ قَالَ أَشْهَبُ إِنْ مَضَتِ الثَّلَاثُ بِلَيَالِيهَا فَلَا رَدَّ لَهُ وَإِنْ رَدَّ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِهَا فَلَهُ الرَّدُّ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا جُنَّ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ نَظَرَ لَهُ السُّلْطَانُ فِي الْإِجَازَةِ وَالرَّدِّ لِأَنَّهُ وَلِيُّ الْعَاجِزِينَ قَالَ اللَّخْمِيُّ اخْتَلَفَ فِي الْمُشْتَرِي وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَيْسَ لِلسُّلْطَانِ ذَلِكَ فِي الْمُشْتَرِي بَلْ إِنْ تَطَاوَلَ الْإِغْمَاءُ وَرَأَى السُّلْطَانُ ذَلِكَ ضَرَرًا فَسَخَ لِعَدَمِ تَعْيِينِ غَرَضِهِ فِي الْبَيْعِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَهَا إِلَّا الرَّدُّ قَالَ وَالْقَوْلُ بِالْأَخْذِ أَحْسَنُ لِأَنَّهُ مَا عَقَدَ إِلَّا وَلَهُ غَرَضٌ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَاسْتَفَاقَ بَعْدَ يَوْمَيْنِ اسْتَأْنَفَهَا لِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا عَلَى الْفِكْرَةِ ثَلَاثَةً وَلَا يُوجد للمفقود عِنْد ابْن الْقَاسِم وَيُوجد لَهُ عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ قِيَاسًا عَلَى الْمَعْنَى.
فرع:
قَالَ اللَّخْمِيُّ وَإِذَا مَاتَ قَامَ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ وَقَالَهُ ش خِلَافًا لِ ح وَابْنِ حَنْبَلٍ قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ وَكَذَلِكَ خِيَارُ الشُّفْعَةِ وَالتَّعْيِينِ إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ أَعْبُدٍ وَخِيَارُ الْوَصِيَّةِ إِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَخِيَارُ الْإِقَالَةِ وَالْقَبُولِ إِذَا أَوْجَبَ الْبَيْعَ لِزَيْدٍ فَلِوَرَثَتِهِ خِيَارُ الْقَبُولِ أَوِ الرَّدِّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا قَالَ مَنْ جَاءَنِي بِعَشَرَةٍ فَغُلَامِي لَهُ فَمَتَى جَاءَهُ أَحَدٌ بِذَلِكَ إِلَى الشَّهْرَيْنِ لَزِمَهُ وَخِيَارُ الْهِبَة وَحكي فِيهِ تردد ومنح ح خِيَارَ الشُّفْعَةِ وَسَلَّمَ خِيَارَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارَ تَعَدِّي الصِّفَةِ وَحَقَّ الْقِصَاصِ وَحَقَّ الرَّهْنِ وَحبس الْمُبين وَخِيَارَ مَا وُجِدَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْغَنِيمَةِ فَمَاتَ رَبُّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ أَخَذَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَسَلَّمَنَا لَهُ خِيَارَ الْهِبَةِ فِي الْأَب للإبن بِالِاعْتِصَارِ وَخِيَارَ الْعِنَّةَ وَاللِّعَّانِ وَالْكِتَابَةِ وَالطَّلَاقِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ طَلِّقِ امْرَأَتِي مَتَى شِئْتَ فَيَمُوتُ الْمَقُول لَهُ وَسلم الشَّافِعِي جَمِيعَ مَا سَلَّمْنَا وَسَلَّمَ خِيَارَ الْإِقَالَةِ وَالْقَبُولِ وَالْمَسْأَلَة غامضة المأخذ ومدارها على أَن عِنْدَنَا صِفَةً لِلْعَقْدِ فَيَنْتَقِلُ مَعَ الْعَقْدِ وَعِنْدَهُ صِفَةٌ لِلْعَاقِدِ لِأَنَّهُ مُسَبِّبُهُ وَاخْتِيَارُهُ يَبْطُلُ بِمَوْتِهِ كَمَا تَبْطُلُ سَائِرُ صِفَاتِهِ وَالْحُقُوقُ عِنْدَنَا تَنْتَقِلُ كَالْأَمْوَالِ بِالْإِرْثِ إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ مَانِعٌ وَعِنْدَهُ الْأَمْوَالُ تُورَثُ وَالْحُقُوقُ لَا تُورَثُ إِلَّا لِعَارِضٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَلَمْ يَقُلْ حَقًّا لِأَنَّ الْأَجَلَ فِي الثَّمَنِ لَا يُورَثُ فَكَذَلِكَ الْخِيَارُ وَلِأَنَّ الْبَائِعَ رَضِيَ بِخِيَار وَاحِد وَأَنْتُم تثبتونه لجَماعَة لم يرضى بِهِمْ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَتَعَدَّى الْمُشْتَرِطُ خِيَارَهُ كَمَا لَا يَتَعَدَّى الْأَجَلَ الْمُشْتَرَطَ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ الْمُعَارَضَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا ترك أزواجكم} وَهُوَ عَامٌّ فِي الْحُقُوقِ وَالتَّنْصِيصُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْمَالِ لَا يُنَافِي غَيْرَهُ لِأَنَّ الْعَامَّ لَا يُخَصُّ بِذِكْرِ بَعْضِهِ عَلَى الصَّحِيحِ وَعَنِ الثَّانِي أَنَّ الْأَجَلَ حَقِيقَتُهُ تَأْخِيرُ الْمُطَالَبَةِ وَالْوَارِثُ لم يتَعَلَّق فِي حسه مُطَالَبَةً بَلْ هُوَ صِفَةٌ لِلدَّيْنِ لَا جَرَمَ لَمَّا انْتَقَلَ الدَّيْنُ لِوَارِثِ زَيْدٍ انْتقل مُؤَجّلا وَكَذَلِكَ هَا هُنَا تَنْتَقِلُ الصِّفَةُ لِمَنِ انْتَقَلَ إِلَيْهِ الْمَوْصُوفُ فَهَذَا لَنَا لَا عَلَيْنَا وَعَنِ الثَّالِثِ أَنَّهُ يَبْطُلُ خِيَارُ التَّعْيِينِ وَيُشْتَرَطُ الْخِيَارُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَقَدْ أَثْبَتُوهُ لِلْوَارِثِ وَبِمَا إِذَا جُنَّ فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ لِلْوَلِيِّ وَلَمْ يَرْضَ بِهِ الْبَائِعُ تَفْرِيعٌ قَالَ اللَّخْمِيُّ فَإِنْ تَرَكَ وَلَدَيْنِ وَاخْتَلَفَا وَكَانَ مَوْرُوثُهُمَا الْمُشْتَرِي خُيِّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ إِمْضَاءِ قَبُولِ نِصْفِ الرَّدِّ وَيَمْضِي لِمَنْ تَمَسَّكَ أَوْ يَقُولُ لِمَنْ قِيلَ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ الْجَمِيعَ أَوْ تَتْرُكَ أَوْ يُقِيلُ نِصْفَ مَنْ رَدَّ وَيَرُدُّ نَصِيبَ مَنْ قَبِلَ نَفْيًا لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ قَالَ أَشْهَبُ هَذَا الْقِيَاسُ وَالِاسْتِحْسَانُ أَنَّ لِمَنْ قَبِلَ أَخْذَ نَصِيبَ من رد أكره البَائِع للتبغيض لِأَنَّهُ يَقُولُ أَنَا أَرْفَعُ عَنْكَ ضَرَرَ التَّفْرِيقِ وَإِنْ كَانَ الْمَوْرُوثُ الْبَائِعَ كَانَ يَخْتَارُ الرَّدَّ عَلَى نَصِيبِهِ وَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي قَبُولِ نَصِيبِ من أمضى وَلَيْسَ الْوَارِث إِذا أَرَادَ أَخذ نصيب مُخَيّر وَلَا الْمُشْتَرى أَخْذُ نَصِيبِ الرَّادِّ وَالْقِيَاسُ وَالِاسْتِحْسَانُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ مَوْلًى عَلَيْهِ نَظَرَ وَصِيَّهُ فَإِنْ كَانَا وَصِيَّيْنِ وَاخْتَلَفَ نَظَرُ السُّلْطَان فِي أَخذ الْجَمِيع أوردهُ فَإِنْ كَانَ وَصِيًّا وَكَبِيرًا وَاخْتَلَفَا وَرَدَّ الْوَصِيُّ ارْتَدَّ نَصِيبُهُ وَمَقَالُ الْبَائِعِ مَعَ الْكَبِيرِ فَإِنْ أَخَذَ الْوَصِيُّ كَانَ مَقَالُ الْبَائِعِ مَعَ الْوَصِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْكَبِيرِ وَالْوَصِيَّانِ مَعَ الْكَبِيرِ كالكبيرين فَإِن اخْتلف الوصيان نظر السُّلْطَان فَرد الْجَمِيع أَو يَأْخُذ نصيب الصَّغِير وَيكون الْمقَال بيد الْبَالِغ وَالْوَصِيَّيْنِ وَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَ الْبَائِعُ وَخَلَّفَ صِغَارًا وَكِبَارًا فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مِدْيَانًا وَاتَّفَقَ الْغُرَمَاءُ وَالْوَرَثَةُ فَمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ فَإِنِ اخْتَلَفُوا أَوْ فِيهِ فَضْلٌ كَانَ لِلْغُرَمَاءِ الْأَخْذُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَضْلٌ سَقَطَ مَقَالُهُمْ وَالْمَقَالُ لِلْوَرَثَةِ وَهَذِهِ الْفُرُوعُ كُلُّهَا فِي الْكِتَابِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ الْفَرْقُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ بَيْنَ الْإِغْمَاءِ فَلَا يَنْتَظِرُ السُّلْطَانُ وَبَيْنَ الْغَيْبَةِ فَيَنْتَظِرُ أَنَّ الْغَالِبَ قُرْبُ زَوَالِ الْإِغْمَاءِ يَطُولُ كَالصِّبَا وَالْجُنُونِ قَالَ ابْن الْقَاسِم إِذا طبق الْمَجْنُونُ نَظَرَ السُّلْطَانُ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتِبُ شَيْئًا بِالْخِيَارِ فَعَجَزَ فَذَلِكَ لِسَيِّدِهِ.
فرع:
قَالَ إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ جَمِيعًا لَمْ يَتِمَّ الْبَيْعُ إِلَّا بِاجْتِمَاعِهِمَا وَإِذَا اشْتَرَى رَجُلَانِ سِلْعَةً فَالْخِيَارُ لكل وَاحِد مِنْهُمَا الرَّد والإمضاء لمَالِك أَمر نَفسه.
فرع:
ينقذ رَدُّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ وَإِمْضَاؤُهُ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَإِن غَابَ الآخر إِذا أشهد وَقَالَ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ ح لَا يَصِحُّ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْآخَرِ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْمُعَامَلَةِ وَتَقْرِيرُ مِلْكٍ فَلَا يَسْتَقِلُّ بِهِ أَحَدُهُمَا كَأَصْلِ الْبَيْعِ لَنَا أَنَّهُ رَفْعٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ يَسْتَقِلُّ بِهِ كَالطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَ فَسْخًا وَإِنْ كَانَ امضاء فَالْعقد قد حصل فِيهِ الرِّضَا فَلَا مَعْنَى لِحُضُورِهِ.
فرع:
قَالَ الْهِبَةُ وَالْكِتَابَةُ وَالتَّدْبِيرُ وَالْعِتْقُ وَالْإِجَارَةُ وَالرَّهْنُ وَالتَّصَدُّقُ وَالْوَطْءُ وَالتَّقْبِيلُ وَالْمُبَاشَرَةُ مِنَ الْمُبْتَاعِ رِضًا وَمِنَ البَائِع رد وَإِذا طلب الْمُبْتَاع أوردهَا أَو عربها أو سَافر عَلَيْهِ فَهُوَ رِضًا إِلَّا الرُّكُوبَ الْيَسِيرَ لِلِاخْتِبَارِ وَتَجْرِيدُ الْجَارِيَةِ لِلتَّلَذُّذِ وَلِلتَّقْلِيبِ لَيْسَ بِرِضًا وَتَجْرِيدُ الْفَرْجِ رِضًا لِأَنَّهُ لَا يُجَرَّدُ فِي الشِّرَاءِ قَالَ ابْن يُونُس قَالَ ابْن حبيب كشف فرجهَا وَمَسّ بَطنهَا أَو بدنهَا أَو خضبها بِالْحِنَّاءِ وظفر رَأْسَهَا رِضًا لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُحْتَاجُ فِي الِاخْتِبَارِ وَلَا يَتَصَرَّفُ الْإِنْسَانُ إِلَّا فِي مِلْكِهِ.
فَائِدَةٌ:
فِي التَّنْبِيهَاتِ تَعْرِيبُ الدَّابَّةِ كَيُّ سَاقَيْهَا بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ فِي تَهْذِيبِ الطَّالِبِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِم حلق رَأس العَبْد ووحجامته رِضًا وَإِذَا وَهَبَهُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ لَيْسَ بِفَوْتٍ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الِانْتِزَاعِ قَالَهُ ابْنُ الْكَاتِبِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فَوْتٌ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا رَكِبَ وَاسْتَخْدَمَ وَكَانَ الْخِيَارُ لِغَيْرِ الاختبار ويعد ذَلِكَ لَمْ يُعَدَّ رِضًا وَفِي الْكِتَابِ تَزْوِيجُ الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ وَضَرْبُهُ وَجَعْلُهُ فِي صِنَاعَةٍ أَوْ فِي الْكِتَابِ وَالْمُسَاوَمَةُ لِلْبَيْعِ وَكِرَاءُ الدَّارِ وَالدَّابَّةِ وَالْجِنَايَةُ عَمْدًا كُلُّهُ رِضًا وَلَهُ الرَّدُّ فِي الْجِنَايَة خطأ مَعَ الْأَرْش وَلم يرا شهب الْإِجَارَةَ وَالرَّهْنَ وَالسَّوْمَ وَالْجِنَايَةَ وَإِسْلَامَهُ لِلصَّنْعَةِ وَالتَّزْوِيجَ رِضًا مَنْشَأُ الْخِلَافِ هَلْ يُنْظَرُ إِلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَتَصَرَّفُ إِلَّا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ عَادَةً أَوْ يُنْظَرُ إِلَى أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ فَعَلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لِتَوَقُّعِ الرِّضَا فَلَا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ بِالشَّكِّ وَعَنْ مَالِكٍ الْبَيْعُ لَيْسَ رِضًا ولرب السّلْعَة الْإِجَازَة وَأخذ الثّمن وَله النَّقْص قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَيْبًا مُفْسِدًا ضَمِنَ الثَّمَنَ كُلَّهُ كَمَا لَوْ أَكَلَ الطَّعَامَ قَالَ سَحْنُونٌ بَلْ يَضْمَنُ الْقِيمَةَ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ فِي الْعَيْبِ الْمُفْسِدِ لِأَنَّهُمَا جِنَايَةٌ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ وَفِي غَيْرِ الْمُفْسِدِ يَخْتَلِفُ فِي الْخَطَأِ وَيَرُدُّهَا وَمَا نَقَصَهَا وَيَلْزَمُهُ فِي الْعَمْدِ قَالَ ابْنُ الْكَاتِبِ إِذَا جَنَى الْمُشْتَرِي خَطَأً وَالْخِيَارُ لَهُ فَاخْتَارَ الْإِمْسَاكَ غَرِمَ مَا نَقَصَهَا عَنِ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ لِوُجُوبِهِ لِلْبَائِعِ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ وَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ إِنَّ تِلْكَ الْأُمُورَ الَّتِي عِدْتُهَا لَا تَكُونُ رِضًا لَا بُدَّ أَنْ يَحْلِفَ وَإِنَّمَا خَالَفَ فِي تَزْوِيجِ الْعَبْدِ وَأَمَّا الْأَمَةُ فَرِضًا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ بِالْوِلَايَةِ وَالْمِلْكِ وَالْعَبْدُ يَكْفِي فِيهِ الْإِذْنُ وَلِأَنَّ الْعَبْدَ لَهُ حَقُّ النِّكَاح بِخِلَاف لامه وَتحرم الأمه على السَّيِّد بوطئ الزَّوْج إِلَّا بعد الِاسْتِبْرَاء بِالْحلف الْعَبْدِ وَلِأَنَّهُ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ فَعَلْتُهُ نَظَرًا لِلْبَائِعِ فَإِنْ أَحَبَّهُ وَإِلَّا فَسَخَهُ وَطَرَحَ سَحْنُونٌ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْكِتَابِ إِنَّ الْبَائِعَ مُخَيَّرٌ إِذَا بَاعَ الْمُشْتَرِيَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَقَالَ أَيْضًا الرِّبْحُ لِلْبَائِعِ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ ضَمَانِهِ قَالَ وَهُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ فِي الْبَيْعِ قبل الاختبار وَهُوَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ بِالرِّبْحِ لَهُ فَإِنْ قَالَ بِعْت أَن اخْتَرْتَ صَرَفَهُ ابْنُ حَبِيبٍ مَعَ يَمِينِهِ إِنْ كَذَّبَهُ صَاحِبُهُ بِعِلْمٍ يَدَّعِيهِ وَلَهُ الرِّبْحُ وَإِن قَالَ بِعْت قبل الاختبار فَالرِّبْحُ لِلْبَائِعِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِن فَاتَ بِهَا الْمُشْتَرِي كَانَ لِلْبَائِعِ الْأَكْثَرُ مِنَ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ لَهُ الْإِجَازَةُ أَوِ الثَّمَنُ الثَّانِيَ لِأَنَّ لَهُ إِمْضَاءَ الْبَيْعِ وَالْقِيمَةِ لِأَنَّ لَهُ أَخْذَهُ بِالتَّعَدِّي وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَبَاعَ الْبَائِعُ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ فَسْخِ الْبَيْعِ عَنْ نَفْسِهِ أَوِ الْقَبُولِ وَيَكُونُ لَهُ الْأَكْثَرُ مِنَ الثَّمَنِ أَوِ الْقِيمَةِ فِي الْبَيْعِ الثَّانِي قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَالتَّسْوِيقُ بِالسِّلْعَةِ مِمَّنْ لَهُ الْخِيَارُ رضَا إِلَّا أَن يَدعِي اختبار الثَّمَنِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا رَأَى الْكِتَابَ أَوِ الثِّيَابَ أَوِ الرَّقِيقَ أَوِ الْغَنَمَ وَصَمَتَ حَتَّى رَأَى آخِرَهَا فَلَمْ يَرْضَهَا فَذَلِكَ لَهُ لِأَنَّ الرِّضَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْجُمْلَةِ فَلَوْ كَانَتْ حِنْطَةً فَنَظَرَ بَعْضَهَا فَرَضِيَهُ ثُمَّ نَظَرَ بَاقِيَهَا فَلَمْ يَرْضَهُ وَهُوَ عَلَى صِفَةِ مَا رَضِيَ لَزِمَهُ الْجَمِيعُ أَوْ مُخَالِفًا فَلَهُ رَدُّ الْجَمِيع إِن كَانَ الِاخْتِلَاف كثيرا لتفي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ مَا رَضِيَهُ بِحِصَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ وَلَا لِلْبَائِعِ إِلْزَامُهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُخَالِفُ كَثِيرًا وَكَذَلِكَ كَلُّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ يَسْكُتُ عَنِ الْمُخَالِفِ وَالْيَسِيرِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الْيَسِيرُ لَازِمٌ لِلْمُشْتَرِي وَفِيهِ اخْتِلَافٌ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ أَخْذِ الْجَمِيعِ وَرَدِّ الْجَمِيعِ كَانَ الْمُخَالِفُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا.
فرع:
قَالَ اللَّخْمِيُّ الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ رِضًا مِنَ الْمُشْتَرِي وَرَدٌّ مِنَ الْبَائِعِ فَإِنْ فَعَلَهُ مَنْ لَيْسَ لَهُ الْخِيَارُ وَهُوَ الْمُشْتَرِي وَأَمْضَى لَهُ البيع مضى ورد كَانَ لَهُ قِيمَةُ ذَلِكَ مَنْقُوضًا لِأَنَّهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ قَالَهُ سَحْنُونٌ وَهُوَ لِلْبَائِعِ وَقِيلَ لِلْمُشْتَرِي فَعَلَى قَوْلِ سَحْنُونٍ يَدْفَعُ لِلْبَائِعِ قِيمَتَهُ مَنْقُوضًا لِأَنَّهُ رَأَى فِعْلَ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ وَهُوَ مُتَعَدٍّ عَلَى الْمُشْتَرِي.
فرع:
فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا بَاعَ عَبْدًا بِالْخِيَارِ بِأمة ثمَّ اعتقها مَعًا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ تَعَيَّنَ الْعِتْقُ فِي الْأَمَةِ لِأَنَّهَا عَلَى مِلْكِهِ وَيَلْزَمُ مِنْ عِتْقِهَا رَدُّ الْعَبْدِ وَلَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا أَعْتَقَ الْعَبْدَ نَفَذَ عِتْقُهُ لِأَنَّهُ رَدٌّ لِبَيْعِهِ وَتَرُدُّ الْأَمَةُ لِبَائِعِهَا وَإِنْ أَعْتَقَهُمَا مَعًا مَضَى عِتْقُهُ فِي عَبْدِهِ وَكَانَتِ الْأَمَةُ لِبَائِعِهَا لِأَنَّ عِتْقَهُ لِعَبْدِهِ رَدٌّ لِبَيْعِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَرُدُّ الْبَيْعَ فِي عَبْدِي وَآخُذُ الْأَمَةَ وَذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ لِبَائِعِهَا وَهَذَا مُنَاقِضٌ لِنَقْلِ الْجَوَاهِرِ فَتَأمل قَالَ وَإِنْ أَعْتَقَ بَائِعُ الْأَمَةِ وَالْخِيَارُ لِبَائِعِ العَبْد كَانَ العَبْد كَانَ عتقه موفوفاً إِنْ رَدَّ الْبَيْعَ عَتَقَتْ وَإِلَّا فَلَا.

.النَّظَرُ الثَّالِث: فِيمَا يجد فِي مُدَّة الْخِيَار:

من غَلَبَةٍ وَجِنَايَةٍ وَغَيْرِهِمَا وَفِي الْكِتَابِ إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدٍ بِالْخِيَارِ وَتَقَابَضَا فَمُصِيبَةُ كُلِّ عَبْدٍ مِنْ بَائِعِهِ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ وَكَذَلِكَ الدَّابَّةُ وَيَرُدُّ الثَّمَنَ إِنْ قَبَضَهُ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَأَعْتَقَ الْبَائِعُ وَقَفَ الْعِتْقُ إِنْ رَدَّ الْمُشْتَرِي نَفَذَ الْعِتْقُ كَإِعْتَاقِ الْمُخْدَمِ سَنَةً أَوِ الْمُؤَاجَرِ فَإِذَا تَمَّتِ السَّنَةُ عَتَقَ قَالَ اللَّخْمِيُّ فَإِنْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَرَدَّ الْبَائِعُ سَقَطَ الْعِتْقُ وَأُمْضِيَ لَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ فَإِن أَعْتَقَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ وَلَا ضَمَانِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَنَّ الْبَائِعَ ثَمَّةَ سلطه على التَّصَرُّف وَلم يُسَلِّطهُ هَا هُنَا وَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ يَلْزَمُهُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ فِيمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا بِالْخِيَارِ وَجَنَى عَلَيْهِ قِيلَ إِنَّ الْجِنَايَةَ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ لَهُ.
فرع:
قَالَ اللَّخْمِيُّ قَالَ مَالِكٌ إِذَا وَطِئَهَا مَنْ لَا خِيَارَ لَهُ فَوُلِدَتْ وَاخْتَارَهَا الْآخَرُ فَهِيَ لَهُ دُونَ مَنْ لَا خِيَارَ لَهُ وَالْولد للواطئ بِالْقيمَةِ لِأَنَّهُ وطئ بِشُبْهَةٍ وَيَدْرَأُ الْحَدَّ وَتُرَدُّ الْأَمَةُ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَوَطِئَهَا كَانَ رِضًا فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَلِيِّ وَأَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا وُقِفَتْ لِلِاسْتِبْرَاءِ فَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْحَمْلِ دَفَعَ الثَّمَنَ أَوِ الْحَمْلَ وَوَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ دُعِيَ الْقَافَةُ فَإِنْ هَلَكَتْ قَبْلَ ظُهُورِ الْحَمَلِ ضَمِنَ الْبَائِعُ لِأَنَّهَا عَلَى مِلْكِهِ وَيَخْتَلِفُ إِذَا هَلَكَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْوَقْفِ هَلْ مِنَ الْبَائِعِ أَوْ مِنَ الْمُشْتَرِي قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا هَلَكَتِ الدَّابَّةُ فِي اخْتِيَارهَا أَوِ السَّيْفُ أَوِ الْفَرَسُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ فِعْلٌ مَأْذُونٌ فِيهِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ.
فرع:
قَالَ ابْنُ يُونُسَ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي زَمَنِ الْهَلَاكِ هَلْ فِي الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا صُدِّقَ الْبَايِعُ لِأَنَّ الْمُبْتَاعَ يَطْلُبُ نَقْضَ الْبَيْعِ وَقَدِ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ وَالْأَصْلُ اللُّزُومُ بَعْدَهَا فَأَمَّا لَوْ قَالَ الْمُبْتَاعُ يَنْقُضُ صُدِّقَ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَرْتَدُّ تَضْمِينُهُ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا مَاتَتْ أَوْ تَعِبَتْ فَمِنَ الْبَائِعِ قَبَضَهَا الْمُبْتَاعُ أَمْ لَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوِ الْمُشْتَرِي وَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِهَا مَعِيبَةً بِجَمِيعِ الثَّمَنِ أوردهَا وَكَذَلِكَ إِنْ ظَهَرَ فِيهَا عَيْبٌ قَدِيمٌ مَعَ حُدُوثِ الْعَيْبِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لِأَنَّ الْجَمِيعَ مِنَ الْبَائِعِ وَإِنْ حَدَثَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ عيب وَبعد قبضهَا واشتراها عَيْبٌ وَذَكَرَ الْبَائِعُ بِعَيْبٍ فَإِنْ حَبَسَهَا رَجَعَ بِحِصَّةِ عَيْبِ التَّدْلِيسِ وَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ الْحَادِثُ عِنْدَهُ وَلَا يَنْظُرُ أَحَدٌ إِلَى الْحَادِثِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذا حدث عيب فِي زمن الْخِيَارِ وَوَجَدَ عَيْبًا قَدِيمًا وَأَحَبَّ التَّمَسُّكَ وَالرُّجُوعَ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ قَوَّمَ بِعَيْبِ الْخِيَارِ وَقَوَّمَ بِالْعَيْبِ الَّذِي لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَحَطَّ مَا يَنُوبُهُ مِنَ الثَّمَنِ وَالْقِيمَتَانِ يَوْمَ الْقَبُولِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ ضَمِنَ وَإِنْ أَحَبَّ الرَّدَّ بِثَلَاثٍ قَيَّمَ الْعُيُوبَ الثَّلَاثَةَ فَمَا حَطَّتْ قِيمَتُهُ بِالْعَيْبِ الثَّالِثِ عَنِ الْقِيمَتَيْنِ حَطَّ مِنَ الثَّمَنِ بِقَدْرِهِ وَرَجَعَ بِالْبَاقِي فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فَاسِدًا أَوْ حَدَثَ عَيْبُهُ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ فَرَضِيَهُ ثُمَّ ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ قَوَّمَ قِيمَةً وَاحِدَةً بِالْعَيْبَيْنِ يَوْمَ الْقَبُولِ لسُقُوط الثّمن بفساده وَلعدم قيمَة يَوْمِ الْقَبْضِ وَلِذَلِكَ إِذَا حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ مُفسد وَأحب التَّمَسُّك فقيمة وَاحِدَةٌ وَإِنْ تَغَيَّرَ سُوقُهُ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَيْسَ فَوْتًا فِي الْعَيْبِ وَلَهُ الرُّجُوعُ.
قَالَ سَحْنُونٌ: وَيقوم عَلَيْهِ معيبا وَقَالَ مُحَمَّد سلما لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَ الرَّدَّ.
قَاعِدَةٌ:
أَسْبَابُ الضَّمَانِ ثَلَاثَةٌ الْإِتْلَافُ نَحْوُ قَتْلِ الْحَيَوَانِ أَوِ التَّسَبُّبُ لِلْإِتْلَافِ نَحْوَ حَفْرِ بِئْرٍ لِيَقَعَ فِيهِ إِنْسَانٌ أَو وضع الْيَد غير المؤمنة بِقَبض الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا وَالْغَاصِبِ وَهَذِهِ الْأَسْبَابُ مَنْفِيَّةٌ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي إِذَا أُصِيبَ الْمَبِيعُ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ وَعَلَيْهَا تَتَخَرَّجُ فُرُوعُ الضَّمَانِ وَعَدَمُهُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْبَابِ وَغَيْرِهِ لِاجْتِمَاعِ شَائِبَةِ الْأَمَانَةِ مَعَهَا فَيَخْتَلِفُونَ أَيُّهُمَا يُغَلَّبُ وَإِلَّا فَلَا خُرُوجَ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَمَا قَبَضَهُ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَو أَقَامَت بِهَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ فَلَا ضَمَانَ لِعَدَمِ التَّعَدِّي وَهُوَ كَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَإِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ كَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَعِيرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَمِينٍ نَظَائِرُ قَالَ الْعَبْدِيُّ يَسْقُطُ الضَّمَانُ بِالْبَيِّنَةِ فِي سِتِّ مَسَائِلَ عَارِيَةُ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَالْمَبِيعُ بِالْخِيَارِ إِذَا كَانَ يُغَابُ عَلَيْهِ وَنَفَقَةُ الْوَلَدِ عِنْدَ الْحَاضِنَةِ وَالصَّدَاقُ إِذَا كَانَ يُغَابُ عَلَيْهِ وَادَّعَتِ الْمَرْأَةُ تَلَفَهُ وَوَقَعَتْ فِي الشَّرِكَةِ بِالطَّلَاقِ وَالْمَقْسُومُ مِنَ الشَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ ثُمَّ انْتَقَضَتِ الْقِسْمَةُ بِالدَّيْنِ أَوْ بِالْغَلَطِ وَقَدْ تَلَفَ وَهُوَ يُغَابُ عَلَيْهِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا جَنَى عَلَيْهَا أَجْنَبِيٌّ فَلِلْمُبْتَاعِ رَدُّهَا وَلِلْبَائِعِ طَلَبُ الْأَجْنَبِيِّ قَالَ اللَّخْمِيُّ الْجِنَايَةُ إِمَّا مِنَ الْبَائِعِ أَوِ الْمُشْتَرِي أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مِنْ غير آدَمِيّ فَإِن قَتله البَائِع انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَلَا شَيْءَ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْمَبِيعَ مُعَيَّنٌ هَلَكَ أَوْ عَمْدًا فَلِلْمُشْتَرِي فَضْلُ الْقِيمَةِ لِأَن التوفية حق لَهُ وَلم يوفه وَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ فِي دُونِ النَّفْسِ خَطَأً خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَهُ مَعِيبًا بِغَيْرِ أَرْشٍ أَوِ التَّرْكِ إِذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ أَوْ عَمْدًا لَكَانَ لَهُ أَخْذُهُ وَقِيمَةُ الْعَيْبِ وَيَدْفَعُ الثَّمَنَ وَإِنْ جَنَى الْمُشْتَرِي خَطَأً جِنَايَةً بِيَدِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ خُيِّرَ بَيْنَ التَّمَسُّكِ وَالرَّدِّ وَنَقْصِ الْجِنَايَةِ وَإِنْ أَفْسَدَهُ ضَمِنَ الثَّمَنَ كُلَّهُ وَعَلَى هَذَا إِنْ قَتَلَهُ غَرِمَ الثَّمَنَ وَقَالَ سَحْنُونٌ الْقِيمَةُ قَالَ وَهُوَ أَحْسَنُ لِأَنَّ الثَّمَنَ فِي الْخِيَارِ لَمْ يَثْبُتْ وَلَيْسَ بِمَنْزِلَةِ مَنِ اسْتَهْلَكَ سِلْعَةً وُقِفَتْ عَلَى الثَّمَنِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ جِنَايَةُ الْعَبْدِ رِضًا وَقَالَ أَشْهَبُ لَا تَكُونُ رِضًا لِأَنَّهُ قَدْ يَفْعَلُهُ غَضَبًا وَعَلَى الْأَوَّلِ يَسْتَوِي الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ وَيَعْتِقُ إِنْ كَانَ مِثْلَهُ وَإِنْ جَنَى أَجْنَبِيٌّ اسْتَوَى الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ فِي الْقَتْلِ كَفَوَاتِ الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ وَالْقِيمَةُ لِلْبَائِعِ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ لِأَنَّهُ عَلَى مِلْكِهِ وَيَأْخُذُ جِنَايَةً دُونَ النَّفْسِ وَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْقَبُولِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ أَوِ الرَّدِّ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنْ رَضِيَهُ الْمُشْتَرِي كَانَتْ لَهُ الْجِنَايَةُ إِذَا جَنَى الْأَجْنَبِيُّ كَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُنْعَقِدًا وَفِي الْجَوَاهِرِ هَذَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَجَنَى الْبَائِعُ عَمْدًا فَتَلَفَ الْمَبِيعُ ضَمِنَ لِلْمُشْتَرِي الْأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ أَوِ الْقِيمَةِ لِأَنَّ لَهُ الْأَخْذَ بِالتَّعَدِّي وَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُغَرِّمَ الْبَائِعَ قِيمَةَ الْجِنَايَةِ وَيَأْخُذَهُ مَعِيبًا وَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ خَطَأً وَأَتَتْ عَلَى النَّفْسِ أَوْ دُونِهَا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ أَخْذِهِ نَاقِصًا وَلَا شَيْءَ لَهُ أَوِ الرَّدِّ فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ مِنَ الْمُشْتَرِي وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً خُيِّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ أَخْذِهِ بِحُكْمِ الْغَرَامَةِ وَإِمْضَاءِ البيع لِأَن الْخِيَار لَهُ وَالْخيَار لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ جَنَى عَمْدًا فَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فَإِنْ كَانَ عَيْبًا مُفْسِدًا ضَمِنَ الثَّمَنَ كُلَّهُ وَقَالَ سَحْنُونٌ بَلِ الْقِيمَةُ وَأَجْرَى ابْنُ مُحْرِزٍ هَذَا الْخِلَافَ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَنِ اسْتَهْلَكَ سِلْعَةً وُقِفَتْ عَلَى ثَمَنٍ هَلْ يَضْمَنُ ثَمَنَهَا أَوْ قِيمَتَهَا.
فرع:
فِي الْجَوَاهِرِ الْغَلَّةُ أَيَّامَ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ بِالضَّمَانِ فَإِنِ اشْتَرَى كَبْشًا وَعَلَيْهِ صُوفٌ فأمضي البيع فالصوف للْمُبْتَاع لِأَنَّهُ مُشْتَرِي وَإِنْ وُلِدَتْ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَفُسِخَ الْبَيْعُ رَجَعَ مَعَ أُمِّهِ لِلْبَائِعِ وَإِنْ أَمْضَى فَهَلْ يتبع إِلَّا كَالْخَرَاجِ لَا كَالْغَلَّةِ وَاللَّبَنِ قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ فَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ يَحْصُلُ تَفْرِقَةٌ بَيْنَ الْأُم وَالْولد فَهَل يفْسخ البيع أَو يخيران عَلَى الْجَمْعِ قَوْلَانِ نَظَرًا إِلَى أَنَّ هَذِهِ التَّفْرِقَة أَوْجَبَتْهَا الْأَحْكَامُ أَوْ هِيَ كَالْمَدْخُولِ عَلَيْهَا وَإِذَا قُلْنَا بِالْجَمْعِ فَهَلْ فِي حَوْزٍ أَوْ مِلْكٍ قَوْلَانِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَالْأَصْلُ جَمْعُ الْمِلْكِ وَقَدِ اعْتَرَضَ فَضْلُ بْنُ سَلَمَةَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَقَالَ إِنَّمَا أَجَازَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ وَإِنْ أشرفت على الْولادَة لِأَن الْبَالِغ لم يُخَيّر الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ وَلَوْ أَخْبَرَهُ لَكَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا وَحُكِيَ الْفَسَادُ إِذَا جَاوَزَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ وَمَا قَالَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ عِلْمَ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْفَسَادِ يُفْسِدُ الْبَيْعَ وَلِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ وَالْحَامِلَ وَإِنْ بَلَغَا إِلَى حَدِّ الْخَوْفِ لَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي السِّيَاقِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَنْتَجَ قَوْلُهُ وَقَوْلُ فَضْلٍ الْخِلَافَ فِي عِلْمِ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْفَسَادِ وَفِي الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَبْلُغِ السِّيَاقَ وَيُمْكِنُ بِنَاءُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى كِلَا الْأَصْلَيْنِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ وَالْعُذْرُ عِنْدِي أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ فِي آخَرَ السَّادِسُ وَوَضَعِتْ فِي أَوَّلِ السَّابِعِ لَا سِيَّمَا عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ وَخِيَارُ الشَّهْرِ فِي الرَّقِيقِ وَقَدْ يَجْهَلُ الْحَمْلَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ الْمُبْتَاع رَدُّ الْعَبْدَ قَتَلَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَإِنْ أَسْلَمَهُ لِلْجِنَايَةِ وَثَمَنُهُ أَكْثَرُ مِنْهَا فَلِلْمُبْتَاعِ أَنْ يَفُكَّهُ وَيَكُونُ لِلْبَائِعِ بَقِيَّةُ الثَّمَنِ تَوْفِيَةً بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَالْجُرْحُ خَطَأٌ فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ وَلَهُ إِلْزَامُهُ الْمُشْتَرِيَ وَلَهُ إِسْلَامُهُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ نَقْضَ الْبَيْعِ وَإِبْرَامَهُ قَالَ اللَّخْمِيُّ يُخَيَّرُ الْمَبِيعُ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ لِلْبَائِعِ وَعَلَيْهِ لِأَنَّهَا عَلَى مِلْكِهِ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحَدَثَ بِهِ عَيْبٌ ثُمَّ أَمْضَى الْبَائِعُ الْبَيْعَ كَانَ لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَإِنْ زَادَ زِيَادَةً عَلَى الْمُعْتَادِ وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَقَبِلَهُ كَانَ لِلْبَائِعِ مَنْعُ إِمْضَاءِ الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ غَنَمًا فَاحْتَلَبَ لَبَنَهَا وَجَزَّ صُوفَهَا وَوَلَدَتْ كَانَ اللَّبَنُ لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ غَلَّةٌ وَالصُّوفُ لِلْمُشْتَرِي لِتَنَاوُلِ الْعَقْدِ إِيَّاهُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْوَلَدُ لِلْمُشْتَرِي فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ لِأَنَّهَا لَا تَضَعُ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ إِلَّا وَهِيَ وَقْتَ الْعَقْدِ ظَاهِرَةُ الْحَمْلِ وَقَالَ أَشْهَبُ لِلْبَائِعِ كَالْغَلَّةِ وَهَذَا فِي الْغَنَمِ وَالْإِمَاءِ الْوَخْشُ وَأَمَّا الْعَلِيُّ فَلِلْبَائِعِ مَقَالٌ فِي الْأُمِّ عَلَى رَأْيِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَقَبِلَ الْأَمَةَ وَوَلَّدَهَا لَهُ إِلَّا أَنْ يَقُومَ الْبَائِعُ بِحَقِّهِ فِي الْأُمِّ لِأَنَّ الْحَمْلَ عَيْبٌ وَقَدْ ذَهَبَ الْعَيْبُ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ وَكَذَلِكَ إِنْ أَسْقَطَتْهُ أَوْ مَاتَ فِي الْعَلِيِّ وَقَبِلَهَا الْمُشْتَرِي فَلِلْبَائِعِ رَدُّهَا لِذَهَابِ الْعَيْبِ وَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ لَهُ مَقَالٌ فِي الْأُمِّ وَالْوَلَدِ فَإِنْ أسقط مقاله فِي ذهَاب الْعَيْب وعَلى قَول أَشهب لَهُ فَقَالَ فِي الْأُمِّ وَالْوَلَدِ فَإِنْ أَسْقَطَ مَقَالَهُ فِي ذهَاب الْعَيْب قبلهَا فلهَا دُونَ الْوَلَدِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا وُهِبَ لِلْعَبْدِ مَالٌ أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَلِلْبَائِعِ وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا أَن يكون للمشترى قَدِ اسْتَثْنَى مَالَهُ بِخِلَافِ مَا وُهِبَ لِلْمَرْهُونِ لَا يَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ ملك العَبْد وَمَاله وَالْمُرْتَهن لَهُ حَقٌّ إِلَّا فِيمَا جُعِلَ رَهْنًا خَاصَّةً.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ فَضَاعَا فِي أَيَّام الْخِيَار وَلم يتَصَدَّق لَزِمَاهُ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ يَدَهُ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ أَوْ أَقَلَّ لِأَنَّ لَهُ إِمْضَاءَ الْبَيْعِ بِالثَّمَنِ فَإِنْ ضَاعَ أَحَدُهُمَا لَزِمَهُ بِحِصَّتِهِ فَإِنِ اشْتَرَى أَحَدَهُمَا وَالْآخَرَ أَخَذَهُ مِنْهُمَا فَضَاعَا ضَمِنَ أَحَدَهُمَا وَهُوَ فِي الْآخَرِ أَمِينٌ فَإِنْ ضَاعَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ نِصْفَ ثَمَنِهِ لِدَوَرَانِهِ بَيْنَ الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَلَهُ أَخْذُ الثَّانِي وَرَدُّهُ لِدَوَرَانِهِ بَيْنَ الْمَبِيعِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ يَسْتَحِقُّ بِالْعَقْدِ ثَوْبًا وَكَذَلِكَ إِذَا قَبَضَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ لِيَخْتَارَ مِنْهَا ثُوبًا دِينَارًا كَانَ لَهُ دِينَارٌ فَتَلَفَ اثْنَانِ كَانَ شَرِيكًا قَالَ أَشْهَبُ لَوْ كَانَ بدل الثَّوْبَيْنِ عَبْدَيْنِ فللهلاك مِنَ الْبَائِعِ وَلِلْمُبْتَاعِ أَخْذُ الْبَاقِي لِأَنَّهُمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لِلْمُبْتَاعِ أَخْذُ الثَّوْبَيْنِ بِالثَّمَنِ الَّذِي سَمَّى فِيمَا قَرُبَ مِنْ أَيَّامِ الْخِيَارِ وَيَنْقُصُ الْبَيْعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَشْهَدَ أَنَّهُ اخْتَارَ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ أَوْ مَا قَرُبَ لِأَنَّهُ بَعْدَ أَيَّامِ الْخِيَارِ مُدَّعٍ فَإِنْ أَشْهَدَ فَهُوَ أَمِينٌ فِي الْبَاقِي وَهَلَاكُهُ مِنْ بَائِعِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ إِنْ كَانَ الْهَالِكُ وَجْهَ الصَّفْقَةِ لَزِمَاهُ جَمِيعًا كضياع الْجَمِيعِ وَيُتَّهَمُ عَلَى تَغْيِيبِهِ وَالْعَبْدَانِ أَوِ الثَّوْبَانِ عَلَى أَنْ يَخْتَارَ أَحَدَهُمَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ أَمَّا لَوْ قَالَ هَذَا بِعَشَرَةٍ وَهَذَا بِخَمْسَةٍ امْتَنَعَ لِأَنَّهُ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ الْإِلْزَامِ بَلْ بِالْخِيَارِ فَيَجُوزُ لِنَفْيِ الْتِزَامِ الْغَرَرِ وَأَجَازَهُ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَلَى الْإِلْزَامِ إِذَا اسْتَوَى زِنَةُ أَفْرَادِ الدَّرَاهِمِ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ الَّذِي بِعَشَرَةٍ ثُمَّ رَدَّهُ وَأَخَذَ الَّذِي بِخَمْسَة وَوضع عِنْد خَمْسَة فَصَارَت خَمْسَة وثوب بِثَوْبِ الْعَشَرَةِ وَلَوِ اخْتَلَفَ وَزْنٌ بِالدَّرَاهِمِ هَذِهِ نَاقِصَةٌ وَهَذِهِ وَازِنَةٌ امْتَنَعَ عِنْدَ الْجَمِيعِ لِتَحْقِيقِ الرِّبَا بَين الْقصَّتَيْنِ وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ إِذَا اشْتَرَى ثَوْبًا مِنْ ثَوْبَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَالثَّمَنُ وَاحِدٌ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ الْمُبْتَاعِ فِي الْخِيَارِ أَوْ دَخَلَهُ عَيْبٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهِ ثَمَنُ نِصْفِ كُلِّ ثَوْبٍ لِاخْتِلَاطِ الْأَمَانَةِ فَصَارَ مِنْ بَابِ التَّدَاعِي فَإِنِ اخْتَلَفَ الثَّمَنُ وَأَلْزَمَ نَفْسَهُ أَحَدَهُمَا عَلَى الْوُجُوب امْتنع وَيضمن نصف قيمتهَا إِنْ هَلَكَا أَوْ نِصْفَ قِيمَةِ أَحَدِهِمَا إِنْ هَلَكَ وَيَرُدُّ الْبَاقِيَ إِنْ لَمْ يَفُتْ لِفَسَادِ الْعَقْدِ فَإِنْ فَاتَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ قَالَ اللَّخْمِيُّ قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ الضَّمَانُ مِنْ مُشْتَرِطِ الْخِيَارِ فَإِنْ أَفَاتَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَصَدَ أَخذه بِغَيْر خِيَار فَامْتنعَ البَائِع وَوَقفه بِخِيَارِ نَفْسِهِ وَمَنْفَعَتِهِ وَصَارَ قَاصِدًا الِائْتِمَانَ وَإِنْ بَقِي بيد البَائِع وَالْخيَار للمشري ضَمِنَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ وَقَوْلُ ابْنِ كِنَانَةَ فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي أَنَا أَقْبَلُهُ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَحْلِفُ الْبَائِعُ لَقَدْ ضَاعَ وَيبرأ على قَوْلِ أَشْهَبَ يَحْلِفُ وَيُغَرَّمُ فَضْلَ الْقِيمَةِ عَلَى الثَّمَنِ فَإِنْ ضَاعَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَالْخِيَارُ لَهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُغْرَمُ الثَّمَنَ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ وَقِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ حَلَفَا لَقَدْ ضَاعَ وَغَرِمَ الثَّمَنَ فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ الْقِيمَةَ قَالَ أَشهب إِن كَانَ الْخِيَار للْمُشْتَرِي غرم الأول من الْقيمَة وَالثمن فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ أَقَلَّ غَرِمَهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يُقِيلَهُ وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ غَرِمَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ غَرِمَ الْأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ أَوِ الْقِيمَةِ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ وَقَالَ أَنَا أُجِيزُ الْبَيْعَ أَوِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ قَالَ لَا أُجِيزُهُ وَأَخَذَ الْقِيمَةَ وَأما الثَّوْبَانِ فَفِيهِمَا أَرْبَعُ صُوَرٍ الصُّورَةُ الْأُولَى أَنْ يُخَيّر العقد وَالتَّعْيِين مَعًا بِأَن يأخذهما اخْتَار أَحَدَهُمَا أَوْ يَرُدَّهُمَا فَيَدَّعِي ضَيَاعَهُمَا فَأَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ يَضْمَنُ أَحَدَهُمَا بِالثَّمَنِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَالْآخَرَ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَبِيعٍ وَأَحَدَهُمَا بِالْقِيمَةِ وَالْآخَرِ بِالْأَقَلِّ مِنَ الثَّمَنِ أَوِ الْقِيمَةِ عِنْدَ أَشْهَبَ لِأَنَّ لَهُ رَدَّ الْبَيْعِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ تَطَوَّعَ الْبَائِعُ وَقَالَ اختر وَاحِد مِنْهُمَا ضمن وَاحِد لِأَنَّهُ جَعَلَهُ مُنَافِيَ الْآخَرِ وَإِنْ سَأَلَ ذَلِكَ المُشْتَرِي وضمنها لِعَدَمِ الْأَمَانَةِ فِيهِمَا وَعِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ يَضْمَنُهُمَا بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ يَنْتَقِلُ بِالْخِيَارِ مِنْ مِلْكٍ إِلَى هَذَا فَإِنْ بَاعَ أَحَدَهُمَا ضَمِنَ نِصْفَ ثَمَنِ التَّالِفِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَيُخَيَّرُ فِي الْبَاقِي لِأَن لَهُ ثوبا بِالْعقدِ لم يَصِلْ إِلَيْهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ إِلَّا نِصْفَ الْبَاقِي لِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ ثَوْبًا وَنِصْفًا وَفِي الْجَوَاهِرِ إِذَا ادَّعَى ضَيَاعَ أَحَدِهِمَا جَرَى عَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَضْمَنُ نِصْفَ ثَمَنِ التَّالِفِ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْمَبِيعِ فَيَلْزَمُ الثَّمَنُ أَوِ الْأَمَانَةُ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ يَضْمَنُ الضَّائِعَ كُلَّهُ لِأَنَّهُ يَضْمَنُهُمَا جَمِيعًا إِذَا ضَاعَا وَقَالَ أَشْهَبُ أَيْضًا إِذَا أَخَذَ الثَّانِي كَانَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ وَالتَّالِفِ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ رَدَّهُ فَعَلَيْهِ التَّالِفُ بِالْأَقَلِّ مِنَ الثَّمَنِ أَوِ الْقِيمَةِ وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ كُلَّ الْبَاقِي وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ إِلَّا نِصْفَهُ وَسَبَبُ الْقَوْلَيْنِ تَغْلِيبُ حُكْمِ التّلف أَو الإمتثال الصُّورَة الثَّانِيَة بِخَير فِي التَّعْيِين دون العقد فَأَخذهُمَا لَازِمٌ وَيَرُدُّ الْآخَرَ فَفِي الْجَوَاهِرِ يُخَيَّرُ عَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَضْمَنُ وَاحِدًا وَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ وَابْنِ حَبِيبٍ يَضْمَنُ الِاثْنَيْنِ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْآخَرِ يَضْمَنُ الرَّاغِبَ مِنْهُمَا فِي الْخِيَارِ فَإِنْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ بِالضَّيَاعِ فَلَا بُدَّ مِنْ ضَمَانِ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ لَازِمٌ لِلْمُبْتَاعِ وَيَخْتَلِفُ فِي الثَّانِي فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا ضَمَانَ فِيهِ وَعَلَى أَصْلِ أَشْهَبَ أَنَّ مَا أُخِذَ عَلَى الضَّمَانِ لَا يَرْتَفِعُ ضَمَانُهُ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنْ ضَاعَ أَحَدُهُمَا فَقَوْلَانِ التَّالِفُ بَيْنَهُمَا وَالسَّالِمُ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهِ نِصْفُ ثَمَنِهِمَا وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَلْزَمُهُ نِصْفُ التَّالِفِ وَلَهُ رَدُّ الثَّانِي بِمِثْلِ مَا إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ فِي الْعَقْدِ وَالتَّعْيِينِ الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ أَنْ يَكُونَ مُخَيَّرًا فِي أَحَدِهِمَا فِي الْعَقْدِ وَالتَّعْيِينِ وَفِي الْآخَرِ فِي التَّعْيِينِ دُونَ الْعَقْدِ بِأَنْ يَلْزَمَهُ أَحَدُ الثَّوْبَيْنِ بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْآخَرِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ ضَاعَا ضَمِنَهُمَا اتِّفَاقًا إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ بِالضَّيَاعِ فَلَا ضَمَانَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي أَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ أَمِينٌ عِنْده فِيهِ ويضمنها عِنْدَ أَشْهَبَ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِمَا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ وَالْآخَرُ كَانَ لَهُ رَدُّهُ وَإِنْ ضَاعَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ وَيَلْزَمُهُ نِصْفُ الْبَاقِي وَيَكُونُ بِالْخِيَارِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ لَهُ رَدُّهُ جَمِيعُهُ بِنِصْفِهِ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ رَدُّهُ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِعَيْبِ الشَّرِكَةِ وَعَلَى قَوْلِ سَحْنُونٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي التَّالِفِ لِضَيَاعِهِ عَلَى مِلْكِ رَبِّهِ الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ أَنْ يَكُونَ بِالْخِيَارِ فِيهِمَا فِي الْعَقْدِ فَيَأْخُذُهُمَا أَوْ يَرُدُّهُمَا فَيَضْمَنُهُمَا إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ فَإِنِ ادَّعَى ضَيَاعَ أَحَدِهِمَا ضَمِنَهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِالثَّمَنِ وَلَهُ رَدُّ الْآخَرِ بِنَصِيبِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ لَهُ رَدُّ الْبَاقِي وَيُغَرَّمُ قِيمَةَ التَّالِفِ أَوْ يُمْسِكُ وَيُغَرَّمُ ثَمَنَهُمَا قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْإِيجَابِ وَذَهَبَتْ أَيَّامُ الْخِيَارِ وَتَبَاعَدَتْ لَزِمَهُ نِصْفُ ثَوْبٍ كَانَا بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ الْبَائِعِ لَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْإِيجَابِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْء مِنْهُمَا كَانَا بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ الْبَائِعِ لَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْإِيجَابِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْء مِنْهُمَا كَانَا بِيَدِهِ أَو بيد البَائِع وَالْفَرْقُ أَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الثَّوْبِ وَقَعَ الْبَيْعُ فِي مُتَعَيّن نُقْصَان الْأَمر يلْزم وَفِي مَسْأَلَةِ الثَّوْبَيْنِ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلَنْ يعلم أَيهمَا يختاره فَاخْتِيَارُهُ بَعْدَ مُدَّةِ الْخِيَارِ اخْتِيَارٌ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَقَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا فِي مَسْأَلَةِ الدَّنَانِيرِ مَعْنَاهَا أَنَّ التَّلَفَ لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِقَوْلِهِ وَلَيْسَ بِصَحِيح على مَا يقدر فِي مَسْأَلَةِ الثَّوْبَيْنِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْإِيجَابِ أَنَّهُ يَضْمَنُ وَإِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ قَالَ صَاحب التَّنْبِيهَات لَو أَخذ الدَّنَانِير لوازنها إِنْ كَانَ فِيهَا وَازِنٌ أَخَذَهُ لَمْ يَضْمَنْ مِنْهَا شَيْئًا لِأَنَّهُ أَمِينٌ أَوْ لِتَكُونَ رَهْنًا ضَمِنَ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الدِّينَارُ الْوَاجِبُ مِنْ حاما الدَّنَانِيرِ إِذَا لَمْ يَشُكَّ أَنَّ فِيهَا وَازِنًا أَمَّا إِنْ جَهِلَ ذَلِكَ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِدِينَارٍ بَعْدَ حَلِفِهِ مَا وَزَنَهَا إِلَّا أَنْ تَكْثُرَ الدَّنَانِيرُ وَيَعْلَمَ أَنَّ مِثْلَهَا لَا يَخْلُو مِنَ الْوَازِنِ وَقَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ فِي الثَّوْبَيْنِ يَخْتَارُهُمَا جَمِيعًا أَوْ يَرُدُّهُمَا إِنْ كَانَ الْهَالِكُ أَفْضَلَهُمَا اتُّهِمُ فِي تَغْيِيبِهِ فَيَلْزَمَاهُ كَمَا لَوْ ضَاعَا وَفِي الثَّوْبَيْنِ يَخْتَارُ أَحَدَهُمَا إِذَا قَالَ بَعْدَ هَلَاكِ أَحَدِهِمَا هَلَكَ بَعْدَ اخْتِيَارِي هَذَا الثَّانِي فقي كِتَابِ مُحَمَّدٍ يُصَدَّقُ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ.
فرع:
فِي النُّكَتِ مَا ادَّعَى ضَيَاعَهُ إِذَا اشْتَرَى عَلَى الْخِيَارِ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ لَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ كَانَ مُتَّهَمًا أَمْ لَا وَكَذَلِكَ فِي الْعَارِيَةِ وَالْإِجَارَةِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ لِأَنَّهُ قَبْضٌ لِمَنْفَعَتِهِ وَنَفْعُ قَبْضِ الْوَدِيعَةِ لِرَبِّهَا إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ فِي الْوَدِيعَةِ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي لِلْعَبْدِ أَوِ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ الْهَلَاكَ عِنْدَهُ إِنْ كَانَ لَهُ جِيرَانٌ وَلَمْ يَعْلَمُوا ذَلِكَ ضَمِنَهُ وَإِلَّا صُدِّقَ وَكَذَلِكَ الْمُرْتَهِنُ لِلْعَبْدِ وَمُشْتَرِيهِ لِلْغَيْرِ لِأَنَّهُمْ أُمَنَاءُ وَإِنَّمَا يَضْمَنُونَ لِلتُّهْمَةِ وَقِيلَ يُكَلِّفُهُ الْبَيِّنَةَ وَإِنْ عَلِمَهُ الْجِيرَانُ لِأَنَّهُ ضَامِنٌ إِذَا لَمْ يَأْتِ بِالْعُدُولِ وَفِي الْكِتَابِ ضَمَانُ مَا لَا يُغَاب عَلَيْهِ أَو ثببت هَلَاكُهُ بِبَيِّنَةٍ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنَ الْبَائِعِ وَإِنْ قَبَضَهُ الْمُبْتَاعُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ فَمِنَ الْمُبْتَاعِ بِالثَّمَنِ وَكَذَلِكَ إِذَا أفسد الْعَقْدُ بِاشْتِرَاطِ النَّقْدِ وَيَرُدُّ النَّقْدَ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إِذَا اشْتَرَطَ الْخِيَارَ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي فَمِنَ الْبَائِعِ الضَّمَانَ وَإِنَّمَا يَدْخُلُ الْمَبِيعُ الْفَاسِدُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ إِذَا لَمْ يكن لِأَن الضَّمَان فِي بيع الْخِيَار مَعَ البَائِع وَفِي الْكتاب إِذا اشْترط بِشَرْط فتغيبت فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ فَعَلِمَ بِهَا وَرَضِيَهَا وَحَدَثَ عَيْبٌ آخَرُ بَعْدَ أَيَّامِ الْخِيَارِ وَالْقَبْضِ وَدَلَّسَ الْبَائِعُ بِعَيْبٍ آخَرَ إِنْ لَهُ حَبسهَا وَوضع قدر غيب التَّدْلِيسِ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْقَبْضِ لِأَنَّهُ بَيْعٌ فَاسِدٌ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ فَهِيَ كَالثَّمَنِ أَوْ يَرُدُّهَا وَمَا نَقَصَهَا وَلَوْ لَمْ يَحْدُثْ عِنْدَهُ عَيْبٌ مُفسد لاكن تَغَيَّرَتْ فِي سُوقِهَا أَوْ بَدَنِهَا رَدَّهَا بِالْعَيْبِ لِأَنَّ حَوَالَةَ الْأَسْوَاقِ لَا تُفِيتُ الْعَيْبَ وَلَهُ حَبْسُهَا بِقِيمَتِهَا يَوْمَ قَبْضِهَا قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ اخْتَلَفَ الشُّيُوخُ هَلْ يَصِحُّ الْعَقْدُ بِإِسْقَاطِ النَّقْدِ الْمُشْتَرَطِ كَالسَّلَفِ أَمْ لَا.
فرع:
قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا ابْتَاعَ ثَوْبَيْنِ مِنْ رَجُلَيْنِ عَلَى الْخِيَارِ وَاخْتَلَطَا وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ أَجْوَدَهُمَا لَزِمَهُ الثَّمَنَانِ إِذَا اتَّفَقَا فِي الْأَثْمَانِ وَاخْتَلَفَا فِي الثَّوْبَيْنِ وَلَوْ قَالَا ثَمَنُ الْأَجْوَدِ عَشَرَةٌ وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ أَحَدُهُمَا كَانَ بِعَشَرَةٍ وَالْآخَرُ بِخَمْسَةٍ وَلَا أَدْرِي مَنْ ثَوْبُهُ بِعَشَرَةٍ يَحْلِفَانِ وَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ دَفْعِ الْعَشَرَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَأَخْذِ الثَّوْبَيْنِ أَوْ دَفْعِ الْأَجْوَدِ لِأَحَدِهِمَا وَدَفْعِ عَشَرَةٍ لِلْآخَرِ فَإِنِ ادَّعَى حَيْثُ اتَّفَقَا عَلَى الثَّمَنِ أَنَّهُ يَعْرِفُ ثَوْبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ فَإِنْ نَكَلَ الْبَائِعَانِ دَفَعَ الْمُشْتَرِي الْأَرْفَعَ إِلَيْهِمَا وَتَرَكَ الْأَدْنَى حَتَّى يَدَّعِيَاهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنِ اخْتَلَفَ ثَمَنُ الثَّوْبَيْنِ وَتَدَاعَيَا الْأَعْلَى فَإِنْ عَيَّنَ كُلُّ وَاحِدٍ ثَوْبه حلف وَبرئ وان أشكل عَلَيْهِ تعينه لَزِمَاهُ فَيَدْفَعُ الْأَرْفَعَ لِمَنْ شَاءَ وَيَغْرَمُ الْآخَرَ مَا سمى لَهُ إِن شَاءَ الله فَإِنْ جَهِلَ تَعْيِينَهُ وَمَنْ ثَوْبُهُ الْأَعْلَى دَفَعَ لكل ولحد الثَّمَنَ الْأَعْلَى بَعْدَ حَلِفِهِمَا أَوْ حَبَسَ الثَّوْبَيْنِ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ قَالَ اللَّخْمِيُّ لَوْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا وَجَهل الثَّانِي لأيهما وَلم يعرفاه يخلفان أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا وَيَغْرَمُ ثَمَنَ الثَّوْبَيْنِ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ كَانَ الْمَقْطُوعُ الْأَعْلَى وَيَشُكُّ لِمَنْ هُوَ وَكِلَاهُمَا يَدَّعِيهِ حَلَفَا وَغَرِمَ ثَمَنَهُ وَقِيمَتَهُ وَتَكُونُ الْقِيمَةُ وَالثَّمَنُ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَزِيدَ الْقِيمَةُ عَلَى ثَمَنِ الْأَعْلَى فَيَسْقُطُ الزَّائِدُ لِرِضَاهُمَا بِالثَّمَنِ فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ فَلِلْحَالِفِ الثَّمَنُ وَلِلْآخَرِ الثَّوْبُ الْمَرْدُودُ فَإِنْ أنكر الْمَقْطُوع وَالْبَاقِي لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَمَنَهُ لِتَفْرِيطِهِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا رَدَّهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَقَالَ الْبَائِعُ لَيْسَ هَذَا الْمَبِيعَ صُدِّقَ الْمُبْتَاعُ مَعَ يَمِينِهِ كَانَ يُغَابُ عَلَيْهِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ شَغْلِ ذِمَّتِهِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا ادَّعَى الْمُبْتَاعُ الْإِبَاقَ أَوِ السَّرِقَةَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بِمَوْضِعٍ لَا يُجْهَلُ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ فِيمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَقُومَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَذِبِهِ وَلَا يُقْبَلُ الْمَوْتُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِ الْمَوْضِعِ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ كَذِبُهُ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ.
فرع:
قَالَ صَاحِبُ الْخِصَالِ إِذَا بَاعَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ فَالرِّبْحُ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْبَيْعَ بَعْدَ الِاخْتِيَارِ وَقِيلَ يُخَيَّرُ الْبَائِعُ بَيْنَ إِجَازَةِ الْبَيْعِ وَأَخْذِ الثَّمَنِ وَبَيْنَ رَدِّهِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ بَاعَ بَيْعَ فُضُولِيٍّ قَالَ الْأَبْهَرِيُّ يَحْرُمُ الْبَيْعُ حَتَّى يَخْتَارَ لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَضْمَنْ فَإِذَا أَرَادَ الْبَيْعَ أَشْهَدَ عَلَى الِاخْتِيَارِ.